للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفرض المسافر والمريض عدة أيام أخر، وليست هي رمضان.

قال السيوطي: «واستدل به داود على أنه لا يصح صوم المريض والمسافر؛ لأنّه تعالى جعل الواجب عليه أيامًا أخر، فكان صائمًا قبل الوقت» (١).

ثم إنّ الإتيان بما وجب عليهم في العدة من أيام أخر هو المسمى بالقضاء؛ لأنّه يدل عن الفعل في الوقت الأوّل، ويتقدر بمقداره، إذْ لو لم يكن عوضًا عن تلك، ولا بدلًا عنها لما تقدّرت بها. ويترتب على القضاء أحكام منها:

• الحكم الخامس: ذهب داود الظاهري أنه على الفور.

مأخذ الحكم: كون الأمر يقتضي الفور، وأنّه إذا لم يصم اليوم الثّاني من شوال أثم وإن مات عصى.

وذهب الجمهور أنّه على التّراخي، وأن الأمر مصروف في قضاء رمضان لما ثبت عن عائشة .

• الحكم السادس: ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم اشتراط التتابع.

مأخذ الحكم: هو أنّ الأصل في المطلق أنّه يبقى على إطلاقه، إذا لم يرد المقيد المعتبر، والإطلاق في تنكير (أيامًا).

ويذكر أهل الأصول هذه المسألة في مسألة إذا وجد نصان مقيدان بقيدين مختلفين، كتقييد صوم الظهار بالتتابع بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾.

والتفريق في صوم المتعة بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ ووجد نصٌ مطلق - كالوارد هنا -


(١) الإكليل (١/ ٣٤٤).

<<  <   >  >>