للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعينت المصلحة في إتمامه» (١).

• الحكم الثامن: من أفطر في رمضان كله قضى أيامًا بعدده، فلو كان تامًا لم يجزه شهر ناقص، أو ناقصًا لم يلزمه شهر كامل، خلافًا لمن خالف في الصورتين:

مأخذ الحكم: قال ابن الفرس: «لأنّ ظاهر الآية أنّ على المفطر أيامًا بعدد الأيام التي أفطرها، ولم يفرّق بين أن تكون تلك الأيام شهرًا أو لا تكون … » (٢).

فقوله: ﴿فَعِدَّةٌ﴾ أي فالواجب عليه أياماً معدودة بقدر ما أفطر.

• الحكم التاسع: يجزئ صوم يوم قصير مكان يوم طويل.

قال السيوطي: «ولا أعلم فيه خلافًا» (٣).

مأخذ الحكم: أطلقت الآية الأيام في قوله: ﴿مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، واليوم يصدق على الطويل والقصير، والمطلق يجري على إطلاقه.

• الحكم العاشر: لا فدية مع القضاء على المسافر والمريض

مأخذ الحكم: عدم النص على ذلك، ولا واجب بغير دليل.

• الحكم الحادي عشر: ظاهر قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ تدل على أن المطيق للصوم، دون تكلف ولا مشقة يباح له الفطر، والفدية.

مأخذ الحكم: باعتبار أنه مخير بين الصّوم أو الفطر والفدية، وهذا الحكم منسوخ في حقه بإجماع والناسخ كما سيأتي ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾


(١) المصدر السابق (٦/ ٨٨٧).
(٢) أحكام القرآن (١/ ١٩٠ - ١٩١).
(٣) الإكليل (١/ ٣٤٦).

<<  <   >  >>