للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوز فعلهما مع العذر، فدلَّ على أنه مثله» (١).

أمّا مصرف الزكاة فهم المساكين كما نصت الآية.

• الحكم الخامس عشر: استدل بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ من أجاز التطوع بصوم يوم الشك.

مأخذ الحكم: العموم داخل على المتطوع بصيغة (من) الشّرطية، وداخل على المتطوع به في تنكير ﴿خَيْرًا﴾ في سياق الشرط، فيعم كل خيرٍ.

قال ابن الفرس: «وهذا الاحتجاج يدل على أن الخير في الآية يدُلّ عند من احتج بها عام في جميع أنواع الخير» (٢).

• الحكم السادس عشر: استدل بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ على أن الصوم لمن أبيح له الفطر أفضل ما لم يجتهد.

مأخذ الحكم: الخيرية الواردة في الآية؛ إذ المعنى: وأن تصوموا أيها المرخصون لكم في الإفطار من المرضى والمسافرين، والذين يقدمون على الصوم مع المشقة ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ من الإفطار والفدية، أو تطوع الخير، أو منهما ومن التأخير للقضاء.

• الحكم السابع عشر: استدل بقوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، على وجوب الصوم على كل من شهد الشهر.

مأخذ الحكم: أولاً: قوله ﴿فَمَنْ﴾ شرطية تعم كل من شهد الشهر، فإنّه يجب عليه الصوم، ويحمل العامّ على عمومه إلّا ما خصه الدّليل، وقد دلّ الدليل على


(١) تيسير البيان (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥).
(٢) أحكام القرآن (١/ ١٩٧).

<<  <   >  >>