للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومأخذه: القياس كما سبق.

• الحكم الرابع عشر: استدل بقوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، من ذهب إلى وجوب الفدية على الشيخ الكبير والعجوز باعتبار أن الآية محكمة، وأن الشيخ داخل تحت عمومها.

مأخذ الحكم والوجوب: قوله: ﴿وَعَلَى﴾ الدّالة على الوجوب كما سبق، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم: إلى أن الإطعام غير واجب وإنّما هو مستحب؛ لكونه مفطرًا بعذر، موجود، فلم يلزمه كالمريض والمسافر.

فائدة: مقدار الفديّة: مُدّ بر أو نصف صاع من غير البر، وهو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم فيصنع طعامًا بحسب الأيام التي عليها، ويدعو المساكين إليه كما فعل أنس لما كبر. وإن أطعمهم طعامًا غير مطبوخ.

قال بعضهم: ينبغي أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى: ﴿طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾.

وبيَّن الموزعي مأخذ الذين قدروا الفدية فقال: «فإن قلتم فما مقدار طعام مسكين؟.

قلت: مُدٌّ عند أهل الحجازي، ونصف صاع عند أهل العراق.

ومستند فقهاء الحجاز أنهم وجدوا أقلَّ شيء أُخرج وأُطعم فجعلوه حدَّاً مقدَّراً، ويستأنسون بما ورد في بعض طرق حديث الكفارة على المجامع في نهار رمضان: أن العَرَقَ الذي أُتي به النبي كان فيه خمسة عشر صاعاً، فقال له: (خذه وتصدق به) بعد أن ندبه إلى إطعام ستين مسكيناً. ومستند أهل العراق: فدية الأذى، رأوها أقرب الأشياء شبهاً به، من حيث إنه يحرم فعلهما من غير عذر،

<<  <   >  >>