للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينًا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا» (١).

وروى عن ابن عمر ، ولم يوجبا عليهما القضاء، وهذا مأخذ هذا القول، وهو قول الصحابي وكذا القياس على الشيخ بجامع العجز وعدم القدرة وقوعاً أو تقديراً.

قال السيوطي: «قال أبو عبيد: اختلف الناس في الحامل والمرضع. فقيل: عليهما الفدية دون القضاء. وقيل: القضاء دون الفدية، وقيل: الأمران. وكلّ تأول الآية.

فمن قال بالفدية فقط رأى أنهما ممن لا يطيق، وليستا من أهل السفر ولا المرض، وأهل هذا الوصف هم أهل الفدية.

ومن رأى القضاء فقط رأى الحمل والرضاع علتين من العلل كالمرض

ومن أوجبهما قال: إن الله حكم في تارك الصوم بعذر بحكمين، القضاء في أية، والفدية في أخرى، فلما لم يجد لهما ذكرًا في واحدة منهما جمعهما عليهما أخذًا بالأحوط» (٢) أ. هـ.

• الحكم الثالث عشر: يلحق بالشيخ الكبير والمرأة العجوز: المريض الذي لا يرجى برؤه.

قال السيوطي: «وإن جعلناها محكمة ففيها دليل على إباحة الإفطار لمن لا يطيق لعذر لا يرجى برؤه وأنّ عليه فدية بدل الصوم» (٣).


(١) أخرجه أبو داود في أول كتاب الصوم، باب من قال: هي مُثبَتَة للشيخ والحبلى برقم (٢٣١٨)، والدر المنثور للسيوطي (١/ ٤٣١).
(٢) الإكليل (١/ ٣٤٩ - ٣٥٠).
(٣) الإكليل (١/ ٣٤٨).

<<  <   >  >>