للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استدل بالآية على عدد من الأحكام:

• الحكم الأول: جواز الرفث إلى النساء في الليل، وتقييده بالليلة كناية عن الجماع، ويطلق الرّفث على كل ما يأتيه الرجل مع المرأة من قبلة ولمس وجماع، أو كلام في هذه المعاني.

مأخذ الحكم: قوله: ﴿أُحِلَّ﴾ وهو من الألفاظ الخبرية الدّالة على الحكم،، والحل يرد في الكتاب والسّنة مقابل الحرمة، ويدخل فيه كل ما ليس محرمًا من واجب ومندوب ومكروه ومباح، وهنا يراد به الإباحة.

كما أن قوله تعالى: ﴿بَاشِرُوهُنَّ﴾ يدخل في المباشرة جميع أنواعها، ومن ذلك الجماع، وهو أمر بعد حظر فيحمل على الإباحة.

قال ابن الفرس: «والمراد بالأمر الإباحة لا الايجاب ولا الندب، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾» (١).

فائدة: قال ابن الفرس: «وقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ﴾ يقتضي أنّه كان محرمًا قبل ذلك» (٢) وبيّن أنّ العلماء اتفقوا على كون هذه الآية ناسخة، وقد نسخت صفة الصوم في أوّل الإسلام، فيما إذا نام أحدهم ليلة الصيام لم يحل له الأكل ولا الجماع بعد ذلك، والمنسوخ وارد في قوله: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٣]، إذا حمل التشبيه في الصفة، وكذا المنسوخ ثابت بالسنة، فتكون الآية مثالاً لنسخ الكتاب بالكتاب، أو نسخ السنة بالكتاب.

• الحكم الثاني: جواز الأكل والشرب ليلاً.

مأخذ الحكم: قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ أمرٌ بعد حظر فهو على الإباحة.


(١) أحكام القرآن (١/ ٢٠٤).
(٢) أحكام القرآن (١/ ٢٠٣).

<<  <   >  >>