للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• الحكم الثالث: استدل بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ على تحريم الوصال.

مأخذ الحكم: أولاً: هو رأي أمّ المؤمنين عائشة ، وأنّه يقتضي النهي عن الوصال.

ثانياً: لعل ذلك - من الآية - لأن المأمور مغيا إلى الليل، فيقتضي المخالفة لما بعده، فيجب الأكل ليلاً.

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الوصال مباح كيف كان، وأنّ النهي الوارد فيه إنّما هو من رحمة النبي لأمته، أمّا من قدر عليه فلا حرج عليهم.

وقيل: إنّ الوصال يكون من سحر إلى سحر لقوله (لا تواصلوا، وأيّكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر) (١)، وقيل: مكروه، وقيل: حرام، وفي السنة بيان أحكامه.

فائدة: يتكلم أهل الأصول عن حروف الغاية ك (إلى) هنا في قوله ﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾ وينظر إليها من جهة كونه حرف غاية موضوع لانتهاء الغاية، والخلاف في دخول الغاية فيها، وما يدّل عليه من مفهوم، والتخصيص بالغاية، وهل الغاية تدخل في المغيا؟

غاية الشّيء: طرفه ومنتهاه، ثم تطلق تارة على الحرف كقوله ﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾ فإذا قيل الغاية هل تدخل في المغيا أولا تدخل؟ فيقال: إن أريد بالمعنى الأول - وهو طرف الشيء ومنتهاه - فداخلة قطعًا، وإن أريد ما بعد الذي دخل عليه الحرف فلا خلاف في عدم دخوله، وإن أريد نفس ما دخل عليه حرف الغاية فهو محل الخلاف، المعبر عنه بما بعد الغاية هل يدخل فيما قبلها؟ فإنّ الغاية هنا نفس الحرف


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الوصال، برقم (١٨٦٢).

<<  <   >  >>