للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما دخل عليه هو ما بعد الغاية قاله المرداوي بتصرف (١).

وهنا لا يدخل شيءٌ من الليل في الإمساك، وذكر الرازي عدم دخوله؛ لأنّه تميَّز أو انفصل عما قبله بالحس.

أمّا بيان كون الغاية مخصصة، هو بالنّظر إلى أن المراد بالصوم هنا الصوم اللغوي، هو شامل الليل والنهار، فخصصتِ الغاية الصوم بالنهار.

أمّا كون الغاية له مفهوم هنا بالنّظر إلى أن الصوم الشرعي مختص بالنهار، كما أن العموم في الصوم إنّما هو في أفراد الصوم لا لأوقاته.

• الحكم الرابع: استدل بقوله: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾، على جواز الأكل والشرب حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الأسود.

مأخذ الحكم: علّق الشارع الحكم على التبيين بحرف ﴿حَتَّى﴾ ومفهومه: إن لم يتبين لنا الخيط الأبيض فيحل لنا الأكل، وضد التّبين الظّن والشّك، ويبنى على هذا المأخذ مسائل:

المسألة الأولى: جواز الأكل والشّرب لمن شك في طلوع الفجر، خلافًا لمالك.

المسألة الثانية: استدل بعضهم بعدم القضاء ولو بان له أنّه أكل بعد الفجر؛ لأنّه أكل في وقت أُذن له فيه؛ لأنّ الله علّق الحكم على التّبيُّن لنا، لا على التبين في نفس الأمر.

وقال قوم: الحكم معلّق على التبيُّن نفسه من غير تعليق بنا، فلا يجوز له الأكل، وإن أكل لزمه القضاء. وعليه فالحكم معلّق بالفجر الثّاني المستطيل الأبيض


(١) انظر: التحبير (٦/ ٢٦٢٩).

<<  <   >  >>