لا الأحمر وهو قول عامّة أهل العلم. وذلك بقرينة ﴿الْفَجْرِ﴾ وهو ضوء النّهار بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده، وهو يمنع القول بأن المراد انتشار البياض واستفاضته في السماء، حتى يملأ بياضه الطرق، فلم يصح خيطًا.
المسألة الثالثة: استدل بالآية على بطلان من أكل أو شرب، وهو يشك في غروب الشمس؛ لأنّه لم يتيقن إتمام الصيام إلى الليل، وهو مستصحب حال النّهي عن الأكل والشرب، وسواء تبين له الغروب أو لم يتبين.
المسألة الرابعة: بطلان من أكل أو شرب معتقدًا دخول الليل، ثم ظهرت الشمس؛ لأنّه لم يتم الصيام إلى الليل، وبهذا قال أكثر أهل العلم، ومنهم من ألحقه بالناسي.
• الحكم الخامس: استدل بعضهم بعدم وجوب الإمساك قبيل طلوع الفجر.
مأخذ الحكم: مفهوم الغاية؛ إذ إنّ الغاية في قوله: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ يدل على أنّ الليل كلها محل أكل وشرب وجماع.
وذهب مالكٌ إلى وجوب الإمساك قبيل طلوع الفجر؛ لأنّه لا يتم الواجب إلّا بذلك فهو واجب.
• الحكم السادس: استدل به اللخمي على إجزاء النّية مع طلوع الفجر.
مأخذ الحكم عنده: أنّه إذا كان الأكل مباحًا إلى الفجر لم تجب النّية إلّا في الموضع الذي يجب فيه الإمساك.
فائدة: من قال بأنّه متعلق بالتبين لنا، لا على التبيُّن في نفس الأمر، قال: بأنّ الشّرع علّق أحكام المواقيت بالإدراك الحسيّ لا الإدراك العقلي، وذلك لأنّ وقت الفجر يدخل قبيل التبيُّن قطعًا ويقينًا، ولم يعلق الله - سبحانه- الحكم به، وإنّما علّقه بالتبيُّن لنا لطفًا بعباده.