للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنبيه: هذا القول مبني على القول بأن الإحصار يكون بكلّ ما يمنع من الوصول إلى البيت، سواءٌ أكان بعدوّ أم غيره، وبهذا قال الحنفية (١)، والظاهرية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣)، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية (٥). وأما إذا أحصر بعدوّ فإنه يحلّ بعد أنْ يذبح هديه بلا خلاف (٦).

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

استدل بالآية على عدد من الأحكام:

• الحكم الأول: وجوب الحج، وهو أمر متفق عليه، ومعلوم من الدّين ضرورة.

ومأخذ الحكم: ورد في الآية لام الإيجاب، ولفظ: «على» الدّالة على الوجوب أيضًا.

قال القرطبي: «قوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ﴾ اللام في قوله ﴿وَلِلَّهِ﴾ لام الإيجاب والإلزام، ثم أكده بقوله تعالى: ﴿عَلَى﴾ التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب، فإذا قال العربي: لفلان علي كذا، فقد وكّده وأوجبه. فذكر الله تعالى الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيدًا لحقه وتعظيما لحرمته، ولا خلاف في فريضته» (٧).


(١) ينظر: فتح القدير (٣/ ١٢٤).
(٢) ينظر: المحلى بالآثار (٥/ ٢١٩).
(٣) ينظر: المغني (٥/ ٢٠٣).
(٤) الاختيارات، للبعلي، ص (١٢٠).
(٥) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٣٥١).
(٦) ينظر: المغني (٥/ ١٩٤).
(٧) الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٤٢).

<<  <   >  >>