للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ففسر علي وغيره من الصحابة أن الإتمام أن تحرم بهما من دويرة أهلك (١).

وقال عمر: إتمامهما أن يفرد كل واحد منهما من غير تمتع وقران (٢) … إلى غير ذلك،

• الحكم الثالث: من قال بأن من بلغ قبل الوقوف بعرفة يجب عليه إتمام حجه وعمرته، وتكونان نافلة.

وذهب أبو حنيفة إلى جواز رفضها وعدم إتمامها، وتجديد الإحرام بعد البلوغ ويكون الحج فريضة.

ومأخذ الخلاف: ما سبق في الخلاف في معنى الإتمام.

• الحكم الرابع: استدل بها من قال بأن من حجّ بدون تصريح، فمُنع فإن حكمه حكم المحصر (٣).

حيث إن ظاهر الآية الكريمة أن الإحصار عامّ لكل ما يكون به المنع من إتمام النّسك، فلم يخصصه سبحانه بحصر العدو.

مأخذ الحكم: العموم الوارد في الإحصار، يعمّ كل ما يكون به المنع من إتمام النّسك، ووجه العموم أن الفعل ﴿أُحْصِرْتُمْ﴾ ينزل منزلة النكرة، وهو في سياق الشرط فيعمّ.

ووروده على سبب وهو حصر العدو لا يقصر به عموم اللفظ.


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، (٢/ ٢٧٦). وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر: إسناده قويّ. انظر: التلخيص الحبير (٤/ ١٥٢٧).
(٢) نسب تخريجه السيوطي في الإكليل (١/ ٣٧٣) إلى عبد الرزاق في تفسيره، ولم أجده فيه، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٤٣٧)، والقرطبي في جامعه للأحكام (٣/ ٣٦٦)، وفيه انقطاع بين الزهري وعمر .
(٣) ينظر: فتاوى ابن عثيمين (٢١/ ٣٥٦) (٢٣/ ٤٣٣)، وإتحاف البرية (١٠٠).

<<  <   >  >>