(٢) الإكليل (٢/ ٦٠٤)، وتيسير البيان (٣/ ٥٧ - ٥٨).(٣) ويسمى شرط الخيار، وخيار البيع، وبيع الخيار، وهو: "أن يشترط أحد المتبايعين خيار ثلاثة أيام أو أقل"، أو "أن يشترط في العقد خيار مدة معلومة"، وعُرِّفَ بأنه "بَيْعٌ وُقِّفَ بَتُّه على إمضاء يُتَوَقَّع"، فهو خيار في البيع يثبت بالشرط ولولا الشرط لما ثبت.ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص/ ٢٨٨، والممتع في شرح المقنع ٣/ ٧٦، والبناية شرح الهداية ٧/ ٧٤، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٦٥ - ٣٦٧، وحاشية ابن عابدين ٧/ ١٠٦ - ١٠٧.(٤) ينظر: المغني (٦/ ١٥ - ١٦)، والمجموع (٩/ ٢١١ - ٢١٢).(٥) ينظر: المغني (٦/ ١٥ - ١٦)، والمجموع (٩/ ٢١١ - ٢١٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute