للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمداينة والمعاملة إنما هي مطلقة لا ذكر للمجلس فيها، ولا لافتراق الأبدان» (١).

قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

قال السيوطي عن المراد ﴿بِالْعُقُودِ﴾: «وقيل: ما عقده الإنسان على نفسه من بيع وشراء … فيدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى» (٢).

ومما يستنبط من الآية الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: جواز خيار الشرط (٣)، ولو طالت مدَّته (٤).

مأخذ الحكم: لعموم قوله: ﴿بِالْعُقُودِ﴾، فهو جمع محلى بأل فيعم كل عقد، ومنه العقد الذي اشترط فيه الخيار.

• الحكم الثاني: نفي خيار البيع والمجلس، وعدم صحتهما (٥).

مأخذ الحكم: حمل الأمر في قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ على الوجوب، فيجب الإيفاء بعقد البيع، والعقد هو الإيجاب والقبول، فدلَّ على أنَّ خيار المجلس لا يثبت؛ لأن إثباته ينافي الإلزام بوفاء العقود، وهو خلاف مقتضى الآية، وسبق قول ابن العربي.


(١) أحكام القرآن (١/ ٥٢٣).
(٢) الإكليل (٢/ ٦٠٤)، وتيسير البيان (٣/ ٥٧ - ٥٨).
(٣) ويسمى شرط الخيار، وخيار البيع، وبيع الخيار، وهو: "أن يشترط أحد المتبايعين خيار ثلاثة أيام أو أقل"، أو "أن يشترط في العقد خيار مدة معلومة"، وعُرِّفَ بأنه "بَيْعٌ وُقِّفَ بَتُّه على إمضاء يُتَوَقَّع"، فهو خيار في البيع يثبت بالشرط ولولا الشرط لما ثبت.
ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص/ ٢٨٨، والممتع في شرح المقنع ٣/ ٧٦، والبناية شرح الهداية ٧/ ٧٤، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٦٥ - ٣٦٧، وحاشية ابن عابدين ٧/ ١٠٦ - ١٠٧.
(٤) ينظر: المغني (٦/ ١٥ - ١٦)، والمجموع (٩/ ٢١١ - ٢١٢).
(٥) ينظر: المغني (٦/ ١٥ - ١٦)، والمجموع (٩/ ٢١١ - ٢١٢).

<<  <   >  >>