للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تتمة: قال ابن الفرس: «وفيها عندي حجة لمن يجيز الكفالة بالنفس في غير المال؛ لأن هذه الآية لم يتعرض فيها لذكر المال، إلا أن الأدلة التي نزع بها من لم يجز الكفالة بالنفس في غير المال أصح وأطهر، وليس هذا الكتاب بموضع بسطها» (١).

قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢].

يستنبط من الآية الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: مشروعية الضمان - الكفالة على المال -؛ لأن الزعيم في الآية: الكفيل.

قال السيوطي: «قوله تعالى: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾: أصل في الضمان والكفالة» (٢).

وقال ابن الفرس: «وأما الكفالة فمنها كفالة بمال، وكفالة بنفس، فأما الكفالة بالمال فلا خلاف في جوازها، وإنما اختلف في بعض شروطها، والأصل في جواز ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾: أي كفيل، يعني بما ذكره من حمل بعير» (٣).

وقال ابن عطيَّة: « … وقوله: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ حمالة، وذلك أنَّه لما كان الطعام لا يوجد إلا عند الملك فهم من المؤَذِن أنَّه إنَّما جُعل عن غيره، فلخوفه ألا يوْثَق بهذه الجعالة - إذ هي عن الغير - تحمَّل هذه بذلك» (٤).


(١) أحكام القرآن (٣/ ٢٢٤).
(٢) الإكليل (٢/ ٨٧٨).
(٣) أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٢٢٣).
(٤) المحرر الوجيز (٣/ ٢٦٤).

<<  <   >  >>