للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهِ﴾ أي: لا يلحقه إثم التبديل المذكور.

وقال ابن عباس : «وإن كان أوصى في ضرار لم تجز وصيته، كما قال: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾» (١).

• الحكم السابع: إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تبطل الوصية كلها خلافاً لزاعمه، وإنما يبطل منها ما زاد عليه (٢).

مأخذ الحكم: أن الله تعالى لم يبطل الوصية جملة بالجور فيها بل جعل فيها الوجه الأصلح (٣).

قوله تعالى: ﴿فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٢].

يستنبط من الآية الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: مشروعية الوصية وتقديمها على قسمة التركة (٤).

مأخذ الآية: أما المشروعيَّة فمن دلالة الإشارة، وأما تقديمها على التركة فمن دلالة العبارة، ومنطوق الآية الصريح.


(١) ينظر: الإكليل (١/ ٣٤٢).
(٢) ينظر: الإكليل (١/ ٣٤٣).
(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٣٤٣)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ١٨٢).
(٤) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٨٤).

<<  <   >  >>