للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول الموزعي: «ولعله استأنس بتعقيب ذكر الخطبة بعد ذكر عدتهن» (١) أي: المتوفى عنهن أزواجهن.

وقال: «وذلك عام فيهن ما خلا الرجعية؛ فإنه لا يجوز التعريض بخطبتها؛ لأنها في معنى الرجعية» (٢)

• الحكم الثاني: لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة بأي قول، حال العدة (٣).

مأخذ الحكم:

أولاً: دلت الآية على ذلك بمفهوم المخالفة، وعليه فإن الجناح والإثم مرفوع عمن عرَّض في ذلك، ومفهومه أن الإثم لا يرفع عمن صرح بخطبة المعتدة، ويؤكد هذا المفهوم تفسير بعض أهل العلم قوله تعالى ﴿سِرًّا﴾ بالتصريح بالخطبة.


(١) تيسير البيان (٢/ ٩٧).
(٢) تيسير البيان (٢/ ٩٦).
(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٤٣٠)، وتيسير البيان (٢/ ٩٨).

<<  <   >  >>