للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ننكح ما طاب لنا من النساء مثنى وثلاث ورباع عند عدم خوف الجور، ولا يجوز القول بذلك، بل ذلك إرشاد من الله للمتصفين بذلك إلى ما فيه صلاحهم من فراق اليتيمة والتزوج بسواها» (١).

• الحكم الثالث: مشروعية نكاح ما طاب من النساء إلى أربع، وعند الخوف من الجور والظلم فالمشروع واحدة (٢).

مأخذ الحكم: الأمر في قوله تعالى ﴿فَانْكِحُوا﴾، وحُمِل على الوجوب، وحمله البعض على الاستحباب. والنكاح تختلف أحكامه بحسب حال الناكح، وتفصيلات ذلك في الفقه.

قال الموزعي: «فحمل أهل الظاهر الأمر في هذا على الوجوب، وحمله جمهور أهل العلم على الاستحباب مطلقاً، وذهب بعض متأخري المالكية إلى تقسيمه إلى واجب ومستحب ومباح، بحسب ما يخشى من العنت .. » (٣)

• الحكم الرابع: مشروعية نكاح العبد إلى أربع نسوة (٤).

مأخذ الحكم: ضمير الجمع في قوله ﴿فَانْكِحُوا﴾ يدل على العموم، ويدخل فيه العبيد.

قال الموزعي: «فالخطاب عام في الأحرار والعبيد، وقد قدمت اندراج العبيد في خطاب الأحرار في قول أكثر أهل العلم» (٥)


(١) تيسير البيان (٢/ ٢٢٠).
(٢) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٠٢)، وتيسير البيان (٢/ ٢٢١).
(٣) تيسير البيان (٢/ ٢٢١).
(٤) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٠٤)، وتيسير البيان (٢/ ٢٢٥).
(٥) تيسير البيان (٢/ ٢٢٥).

<<  <   >  >>