للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال، أي الموزعي: «وليس كذلك، بل تقييد الصفة خاص بالربائب.» (١)

ومما يؤيد ما رجحه الموزعي ما قرره أهل اللغة وهي من القواعد التفسيرية أن الضمير يعود-وذلك في قوله: ﴿بِهِنَّ﴾ - إلى أقرب مذكور وهن الربائب.

• الحكم الرابع عشر: تحريم نكاح الربيبة (٢).

مأخذ الحكم: إضافة التحريم إلى قوله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ﴾، وهو جمع مضاف فيعم، كل ربيبة سواء كانت في حجر الزوج، أو ليست في حجره، وسواء دخل بأمها أولا. كما أن اللفظ يشمل بنات الربيبة، وبنات الربيب، وانعقد الإجماع على تحريمهن.

فقوله: ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ قيد يدل مفهوم صفته على أنّهن إذا لم يكن في الحجور لا يحرمن.

وذهب جمهور أهل العلم على أنه لا مفهوم له في هذه الآية، لخروجه مخرج الغالب، فإن الغالب الموجود من أحوال الناس أن الربائب لا يكن إلا في حجور أزواج أمهاتهن (٣).

قوله: ﴿اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ قيد يدل بمفهوم صفته أنه إن لم يكن دخل بأمها فله أن ينكحها فلا جناح ولا إثم عليه، وهذا مفهوم معمول به، وجاءت تكملة الآية منطوقة به فقال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (٤).


(١) تيسير البيان (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/ ١٠٢).
(٢) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٣٦)، وتيسير البيان (٢/ ٣٢٨).
(٣) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٣٦)، وتيسير البيان (٢/ ٣٢٨).
(٤) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٣٥).

<<  <   >  >>