للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• الحكم الخامس عشر: تحريم زوجات الأبناء (١).

مأخذ الحكم: إضافة التحريم إلى عموم قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾، وهو جمع مضاف فيعم زوجة الابن، وابن الابن، وابن البنت من النسب وإن نزلوا، سواء دخل الفرع بزوجته أو لم يدخل.

وقوله: ﴿وَحَلَائِلُ﴾ مفهومه بالصفة يقتضي عدم تحريم ما وطئه الابن بملك اليمين، لأن لفظ الحليلة مخصوص بالمنكوحة، لكن الإجماع دل على عدم اعتبار هذا المفهوم، وألحق ما وطئها الابن بملك اليمين بالمنكوحة (٢).

وقوله: ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ قيد دل بمفهوم صفته على أن زوجة الابن من التبني لا تحرم (٣).

ويؤيد هذا المفهوم الإجماع (٤)، والنص كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ [الأحزاب: ٣٧].

كما أن الآية قيدت بمفهوم الصفة - أيضاً - حليَّة زوجة الابن من الرضاع.

يقول ابن القيم: «ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرضاع، فكيف إذاً قُيِّد بكونه ابن الصلب؟ وقَصْد إخراجِ التبني بهذا لا يمنع إخراج ابن الرضاع» (٥).


(١) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٣٧).
(٢) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٣٧).
(٣) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٣٧)، وتيسير البيان (٢/ ٣٢٩).
(٤) ينظر: تيسير البيان (٢/ ٣٢٩).
(٥) زاد المعاد (٥/ ٥٥٧ - ٥٦٤).

<<  <   >  >>