للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال قوم: إن الناسخ لها السنة، لقوله : (ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه) (١) وفي رواية ما يفيد أن إباحتها بالسنة، لقوله : (أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) (٢).

قال الموزعي: «وبتحريم المتعة قال جمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأجمع عليه فقهاء الأمصار بعد الخلاف، ولم يخالف فيها إلا الرافضة» (٣).

• الحكم العشرون: إباحة نكاح الحر للإيماء بثلاثة شروط (٤).

عند عدم استطاعة الطول. ومأخذه: مفهوم الشرط في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.

(١) نكاحها بإذن سيدها. ومأخذه: الأمر بقوله: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾

(٢) عند خشية العنت، وفسر بالزنا. ومأخذه: منطوق قوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾

تنبيه: شدَّد الشارع في نكاح الإيماء، فمنع من وجد طولاً، بقوله: ﴿لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾، و ﴿طَوْلًا﴾ نكرة في سياق النفي، تفيد العموم، فتدخل فيها معاني الطول، ويحمل اللفظ الشامل هنا عليها. و (من) في قوله ﴿مِنْكُمْ﴾، تبعيضية،


(١) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، في باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، برقم (١٤٠٦).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، برقم (١٤٠٦).
(٣) تيسير البيان (٢/ ٣٤٨).
(٤) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٤٣ - ٥٤٤)، وتيسير البيان (٢/ ٣٥١).

<<  <   >  >>