للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيدت بضمير خطاب الجمع هنا، والمراد به المسلمون. ثمَّ قال سبحانه: ﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾، وهو جمع مضاف بأل غير عهدية يعم كل محصنة عفيفة من الحرائر، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، شريفة في نسبها أو ضعيفة. كل ذلك إن لم يستطع نكاح الحرة، كما في المسألة الآتية.

• الحكم الحادي والعشرون: من استطاع أن ينكح الحرة فليس له أن ينكح الأمة (١).

مأخذ الحكم: مفهوم الشرط، وهو أن من استطاع أن ينكح الحرة فليس له أن ينكح الأمة.

• الحكم الثاني والعشرون: لو استطاع أن ينكح الحرة الكتابية، فإنه يجوز له - أيضاً - نكاح الأمة المسلمة (٢).

مأخذ الحكم: مفهوم الوصف في قوله ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾، فإنه صف للمحصنات، ومفهومه أنه لو استطاع أن ينكح الحرة الكتابية، فإنه يجوز له - أيضاً - نكاح الأمة المسلمة. ويعضد هذا المفهوم قوله تعالى: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ [البقرة: ٢٢١].

يقول الموزعي: «ومفهوم تقييد المحصنات بالمؤمنات يقتضي أيضًا أنه لو قدر على نكاح حرة كتابية أنه لا يحل له نكاح الأمة. وفي ذلك وجهان لأصحاب الشافعي، والصحيح عندهم، وهو مذهب أبي حنيفة عدم الجواز؛ لأنه لا يخاف العنت بنكاح الحرة الكتابية، فغلب بالقياس على المفهوم. والمختار عندي الجواز، تقديمًا للمفهوم المعضود من قوله تعالى: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ


(١) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٤٥).
(٢) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٤٥)، وتيسير البيان (٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦).

<<  <   >  >>