للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُشْرِكَةٍ﴾ [البقرة: ٢٢١] على القياس» (١).

قلت ولعل قصده بالمفهوم من تقييد المحصنات الذي يقتضي عدم جواز نكاح الأمة المسلمة، بجامع سد حاجة الرجل على مفهوم المخالفة بصفة المحصنات بالمؤمنات، والقاضي بحل الأمة المسلمة، ولو استطاع نكاح الحرة الكتابية.

• الحكم الثالث والعشرون: جواز نكاح ما شاء مما ملكت يمينه من المؤمنات، إن لم يستطع إلى الحرة.

مأخذ الحكم: عموم قوله ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ﴾، ﴿مَا﴾ اسم موصول يفيد العموم، فيعم ما دخل عليه، ووصف بصلته وهو ما كان بملك اليمين.

وعموم قوله ﴿أَيْمَانُكُمْ﴾، فهو جمع مضاف، فيعم جميع ما يملك المسلم من إماء سواء كن مسلمات، أو كافرات، مسشتراة أو مسترقات.

وخُصَّ منه المؤمنات بقوله ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ ﴿فَتَيَاتِكُمُ﴾، أنه ليس له أن ينكح أمته الكافرة، بمفهوم الصفة. ومن باب أولى أمة غير المسلم.

يقول الشنقيطي: «فمهوم مخالفته أن غير المؤمنات من الإماء لا يجوز نكاحهن على كل حال، وهذا المفهوم يفهم من مفهوم آية أخرى وهي قوله تعالى ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: ٥] فإن المراد بالمحصنات فيها الحرائر على أحد الأقوال، ويفهم منه أن الإماء الكوافر لا يحل نكاحهن، ولو كن كتابيات» (٢).


(١) تيسير البيان (٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، وينظر: الإكليل (٢/ ٥٤٥).
(٢) أضواء البيان (١/ ٢٣٨).

<<  <   >  >>