للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• الحكم الرابع والعشرون: يشترط ويجب إذن السيد في نكاح الأمة (١).

قال الموزعي: «وقد أجمع أهل العلم على اعتبار هذا الشرط كما قدمته، فلا يحل نكاح أمة إلا بإذن سيدها، وكذلك أجمعوا على أن العبد مثل الأمة، فلا يجوز نكاحه إلا بإذن سيده» (٢).

مأخذ الحكم: الأمر في قوله تعالى ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾، وحمله الجمهور على الوجوب، فيشترط في نكاح الأمة إذن سيدها.

وهذا الشرط محل اتفاق - كما سبق - فلا يحل نكاح أمة إلا بإذن سيدها، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فلو نكحت الأمة بغير إذن سيدها فنكاحها فاسد وباطل.

يقول القرطبي: «والأمة إذا تزوجت بغير إذن أهلها فسخ، ولم يجز بإجازة السيد، لأن نقصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح البتة» (٣).

ويؤيد هذا الحكم بدلالة الإشارة من قوله تعالى ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ [النور: ٣٢] إذ لو لم يكن لإذن سيده فائدة لما أمر الله سبحانه السيد بإنكاحه.

تتمة: قد يؤخذ حكم فساد النكاح من مفهوم المخالفة بتقييد نكاحهن بإذن أهلهن، وهو مفهوم صفة معتبر بالإجماع كما سبق.


(١) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٤٦)، وتيسير البيان (٢/ ٣٥٧).
(٢) تيسير البيان (٢/ ٣٥٧).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٤١).

<<  <   >  >>