للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ الآية [النور: ٣٠].

أجمع المسلمون على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية الحرة التي تشتهى فيما عدا الوجه والكفين، وعلى تحريم النظر إليهما - الوجه والكفين - عند خوف الفتنة (١). ومما خصوه من هذا التحريم بالسنة الإباحة أو الندب لرؤية الخاطب من أراد نكاحها.

مأخذ الحكم: أمر الله لنبيه بقوله ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾، والمأمور به: غض البصر، وحفظ الفرج.

ثمَّ خُصَّ غض البصر، بقوله للمغيرة بن شعبة لما أراد أن يتزوج: (اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) (٢).

وخُصَّ حفظ الفرج، بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٦]

قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢].

واستنبط من الآية الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: الأمر بنكاح الأيامى (٣).

وقال السيوطي: «فيه الحث على النكاح، وأنه مجلبة للرزق» (٤).


(١) ينظر: الإكليل (٣/ ١٠٢١)، وتيسير البيان (٤/ ٧٣).
(٢) أخرجه الترمذي في أبواب النكاح عن رسول الله ، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، برقم (١٠٨٧)، وابن ماجة في كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، برقم (١٨٦٥)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ ١٩٨)، برقم (٩٦).
(٣) ينظر: الإكليل (٣/ ١٠٣٠)، وتيسير البيان (٤/ ٨٣).
(٤) الإكليل (٣/ ١٠٣٠).

<<  <   >  >>