للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مأخذ الحكم: عطف المولى الصالحين من العبيد والإماء على الأيامى بخطاب الأمر ﴿وَأَنْكِحُوا﴾، فقال: ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ واختلف العلماء في مقتضى هذا الأمر.

فقيل: يحتمل أن يكون الأمر للوجوب، فيجب على السادات تزويج العبيد الصالحين إذا طلبوا النكاح، استدلالاً بظاهر الأمر، ودلالة الاقتران مع الأيامى.

وقيل: يحتمل أن يكون الأمر للندب، لقوة الصارف في المملوكات.

وذكر الموزعي أن من الصوارف هنا القياس فقال: «ولأنه لا فرق بينهم وبين الإماء، ولا يجب على السادات إنكاح إمائهم اتفاقًا، فكذلك العبيد» (١).

ثمَّ قال: «وتخصيص الله بهذا الحكم ذوي الصلاح يقتضي إخراج ذوي الفساد والمشركين، سواء قلنا بالوجوب، أو الاستحباب، وهذ بيِّن، إذ ليس للمشرك على المسلم حق، ولاسيما المملوك، ولما فيه من عدم اكتراثه بالمعصية، وعدم إلزامه لأحكام الإسلام» (٢).

• الحكم الرابع: إثبات الولاية للأولياء (٣).

مأخذ الحكم: دلَّت الآية على الحكم بدلالة الإشارة.

وبيان ذلك: أن الآية سيقت لبيان حكم إنكاح الأيامى، على خلاف سبق - في مشروعيه النكاح - في قوله ﴿وَأَنْكِحُوا﴾ هل هو أمر إيجاب أو ندب، وأخذ من هذا السياق بدلالة الإشارة إثبات الولاية للأولياء؛ لأن الله سبحانه «لم يأمرهم


(١) تيسير البيان (٤/ ٨٤ - ٨٥).
(٢) تيسير البيان (٤/ ٨٥).
(٣) ينظر: تيسير البيان (٤/ ٨٤).

<<  <   >  >>