للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يفعلوا شيئاً لا يستحقونه، ولو كانت عقدة النكاح بيد النساء لما ورد الأمر مضافاً إلا لهن» (١).

تنبيه: دلالة الإشارة تنسحب أيضاً على منع أن ينكح العبد بغير إذن سيده؛ لأنه سبحانه أمر السيد بإنكاح العبيد، بينما سياق الآية كان لبيان ما يتوجه على السادات للعبيد، وهو وجوب أو ندب إنكاح العبيد والإماء الصالحين.

• الحكم الخامس: لا ولاية للمؤمن على الأيم الكافر (٢).

مأخذ الحكم: مفهوم الحصر، في قوله: ﴿مِنْكُمْ﴾ من قوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾، فإنه يدل الحكم المذكور، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣].

هكذا قرره بعض العلماء، والذي يظهر أنه لا مفهوم له، لظهور فائدة أخرى غير نفي الحكم عما عداه، وتلك الفائدة هي احتمال كون التقييد مختصاً بوصف الأحرار، بدليل ذكر الله سبحانه للعبيد والإماء بعد هذا التقييد، فكان فاصلاً بينهما (٣).

قال تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣].

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: وجوب أن يستعف كل من لم يستطع النكاح (٤).


(١) تيسير البيان (٤/ ٨٤).
(٢) ينظر: تيسير البيان (٤/ ٨٤).
(٣) ينظر: تيسير البيان (٤/ ٨٤).
(٤) ينظر: الإكليل (٣/ ١٠٣١)، وتيسير البيان (٤/ ٨٧).

<<  <   >  >>