للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مأخذ الحكم:

أولاً: الأمر في قوله تعالى ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ﴾، وهو يقتضي الوجوب.

ثانياً: العموم الوارد بقوله ﴿الَّذِينَ﴾، وهو اسم موصول يفيد العموم بصلته على دخول جميع من لم يجد نكاحاً. فيشمل الأحرار والعبيد.

وسواء كان بالعقد، أو ملك اليمين، لقوله: ﴿نِكَاحًا﴾، وهي نكرة في سياق النهي فتعم كل نكاح.

تنبيه: ذهب بعض العلماء إلى أن الاستعفاف مستحب؛ باعتبار أن ﴿حَتَّى﴾ في قوله: ﴿حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾، للتعليل.

قال الموزعي: «يحتمل أن تكون ﴿حَتَّى﴾ للتعليل، والمعنى: وليطلب العفة الذين لا يجدون نكاحاً بالاكتساب؛ لكي يغنيهم الله من فضله، فحينئذ يحصل الوعد من الله بالغنى في طلب النكاح للعفة، ويكون الأمر على الاستحباب والظاهر أن الأمر للوجوب وأن ﴿حَتَّى﴾ للغاية … » (١).

• الحكم الثاني: مشروعية النكاح (٢).

مأخذ الحكم: دلالة المفهوم في قوله: ﴿حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾؛ إذ هو بيان الغاية التي يستعفف بها، فأمر الله سبحانه عباده المؤمنين الذين لا يجدون نكاحًا أن يستعففوا، فيحفظوا فروجهم عن الزنا إلى أن يغنيهم الله من فضله، ويكون مفهوم الغاية: أن الله سبحانه إذا أغناه، فلا يستعفف، بل يطلب النكاح. وهذا هو الشاهد هنا على مشروعية النكاح.


(١) تيسير البيان (٤/ ٨٧).
(٢) ينظر: تيسير البيان (٤/ ٨٧).

<<  <   >  >>