للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الحكم الثاني: تحريم إتيان الدبر (١).

مأخذ الحكم: استدل بمفهوم جواز إتيان الحرث: عدم جواز إتيان الدبر؛ لأنّ الحرث والزرع مكانه القُبل.

ويؤكد هذا المفهوم ما ورد أن عمر بن الخطاب جاء إلى النّبي فقال: يا رسول الله «هلكت: حولت رحلي البارحة، فأنزلت هذه الآية ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ فقال : (أقبل وأدبر، واتق الدبر والحيضة) (٢).

تنبيه: استدل ابن عمر بالآية على إباحة الوطء في الدبر. وقال إنما نزلت رخصة فيه (٣).

قال السيوطي: «وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري (٤)، وقال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن ابن القاسم قال ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ثم قرأ الآية قال أي شيء أبين من هذا؟» (٥). وربما خصوا الرخصة حال كون المرأة حائضة.

ومأخذه: ما سبق في عموم ﴿أَنَّى﴾ للمكان، فتشمل القبل والدبر.


(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤٠٣)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٢٩٦)، وتيسير البيان للموزعي (١/ ٤٠٢).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٢٩٧) والترمذي في أبواب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة البقرة، برقم (٢٩٨٠)، وحسنه الألباني في آداب الزفاف، باب تحريم الدبر، ص (١٠٣)، وغاية المرام، برقم (٢٣٦).
(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٤٠٣).
(٤) يريد قول أبي سعيد الخدري: «أن رجلًا أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس ذلك عليه، وقالوا: أبعرها، فأنزل الله ﷿ هذه الآية». والشاهد ضعيف، وهو معارض بما صحّ في سبب نزولها من قول جابر : «كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾: رواه البخاري في كتاب التفسير.
(٥) الإكليل (١/ ٤٠٤).

<<  <   >  >>