للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تتمة: وتأتي ﴿أَنَّى﴾ بمعنى كيف، أي كيف شاء، مقبلة ومدبرة، قائمة ومضجعة، وهو الذي ذهب إليه ابن عباس هنا، والأوّل وهو المكان مشترط أن يكون في صمامٍ واحدٍ، كما فسَّره ابن عباس.

ثمَّ إن قول الصحابي -ابن عمر- عُورض بقول ابن عباس فلا حجة فيه، وهي من اجتهاده لا روايته؛ لذا قال ابن عباس كما عند أبي داود «إنّ ابن عمر وهم، والله يغفر له» (١).

• الحكم الثالث: إباحة العزل (٢).

مأخذ الحكم: تفسير الصحابي. قال السيوطي: «أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه سئل عن العزل، فقال: إنكم قد أكثرتم فإن كان رسول الله قال فيه شيئاً فهو كما قال، وإن لم يكن قال فيه شيئاً فأنا أقول: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ فإن شئتم فاعتزلوا وإن شئتم فلا تفعلوا» (٣).

مأخذ آخر: بناء على العموم في ﴿أَنَّى﴾ للمكان فيشمل وضعه ما بين الفخذين دون الفرج كذلك.

• الحكم الرابع: التسمية عند الجماع (٤).

مأخذ الحكم: تفسير الصحابي، حيث ورد عن ابن عباس قوله في تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾: قال: بسم الله عند الجماع أخرجه ابن جرير (٥).


(١) ينظر: سنن أبي داوود (٢/ ٢٤٩).
(٢) ينظر: الإكليل (١/ ٤٠٥)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٢٩٨) ..
(٣) الإكليل (١/ ٤٠٥).
(٤) ينظر: الإكليل (١/ ٤٠٦)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٢٩٧).
(٥) ينظر: الإكليل (١/ ٤٠٦).

<<  <   >  >>