للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: للمرأة حقوق وواجبات، وعليها حقوق وواجبات (١).

مأخذ الحكم:

أولاً: تفسير الصحابي. قال السيوطي: «أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إني أحب أ، أزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله يقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها لأنّ الله يقول: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾» (٢).

ثانياً: اللام في قوله: ﴿وَلَهُنَّ﴾ و (على) في قوله: ﴿عَلَيْهِنَّ﴾ من صيغ الوجوب.

فائدة: قدّم المولى سبحانه حقوق المرأة على حقوق الرجل من باب الاهتمام والتأكيد.

• الحكم الثاني: وجوب طاعة المرأة للرجل (٣).

مأخذ الحكم: تفسير التابعي، قال السيوطي: «وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾. قال طاعة يطعن الأزواج الرجال ولا يطيعونهن» (٤).


(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٩)، وتيسير البيان (٢/ ٣٠).
(٢) الإكليل (١/ ٤١٩).
(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٩)، وتيسير البيان (٢/ ٣٠).
(٤) الإكليل (١/ ٤١٩).

<<  <   >  >>