للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الموزعي: «وأما المحسنون والمتقون فأراد بهم المؤمنين، المحسنين بالإيمان، المتقين للشرك» (١).

• الحكم الخامس: يراعى في المتعة حال الزوج يساراً وإعساراً (٢).

مأخذ الحكم: قال السيوطي بعد أن ذكر الحكم السابق: «وفيها رد على من قال يراعي فيها حال الزوجة أو حالهما» (٣).

قلت: من قال يراعى حال الزوجة استدل بقوله: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ فإنّه إن لم يُعتبر ذلك، لزم منه أن تكون متعة الشريفة والدنيئة سواء، والعرف يغاير ذلك.

• الحكم السادس: كون الطلاق بعد الفرض وقبل الوطء يشطر المهر. فيعود الزوج نصفه سواء كان الفرض في العقد أم بعده (٤).

مأخذ الحكم: تقدير لفظ (على)، والمعنى: فعليكم نصف ما فرضتم، و (على) من ألفاظ الوجوب، لفظًا أو تقديرًا، أو المعنى: فالواجب نصف ما فرضتم، أو لهنّ نصف.

وقوله: ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ﴾ مطلق سواء كان الفرض في العقد أو بعده، وكونها مطلقة؛ لأن قوله: ﴿فَرَضْتُمْ﴾ فعل، والأفعال نكرات، وهي سياق إثبات فتكون مطلقة.

• الحكم السابع: تملك المرأة المهر بمجرد العقد (٥).


(١) تيسير البيان (٢/ ١١٠).
(٢) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣٦٠)، وتيسير البيان (٢/ ١١١).
(٣) الإكليل (١/ ٤٣١).
(٤) ينظر: الإكليل (١/ ٤٣١)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣٦١)، وتيسير البيان (٢/ ١١٢).
(٥) ينظر: الإكليل (١/ ٤٣٢)، وتيسير البيان (٢/ ١٠٤).

<<  <   >  >>