للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مأخذ الحكم: لترتب صحة الطلاق عليه، فنفى الجناح عن الزوج عن الطلاق ما لم يمس أو يفرض لها مهرًا.

• الحكم الرابع: لا يجب بالطلاق فبل الفرض والمسيس شيء سوى المتعة (١).

مأخذ الحكم: للأمر في قوله: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾، والأصل في الأمر أنه للوجوب، إلا أن ذلك محمول على الاستحباب عند جمع من العلماء.

وذكر السيوطي أنَّ الصارف عن الوجوب قوله: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦] (٢).

قلت: وبيانه: أن الواجبات لا تختص بالمحسن دون غيره، ثم إنّ المحسن من غير المحسن لا يعلم ذلك إلّا الله، فلما علق المتعة على صفة لا يعلمها إلّا هو سبحانه، دلّ على أنّ الله لم يُوجب الحكم بها على العباد، إذ لم يجعل لهم طريقًا إلى تمييز المأمور بها من غيره.

وكذلك فإنّ المتعة غير مقدّرة ولا معلومة، والفرائض لابدّ أن تكون مقدّرة معلومة (٣).

وأجيب: بأن تقييدها بالمحسنين تأكيد للوجوب؛ لأنّ كل واحد يجب أن يكون من المحسنين، وليس لأحد أن يقول: أنا لست بمحسن.

ثم إنّه لا يمنع الإيجاب على المحسنين نفيه عن غيره، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ وهو هدى لهم ولغيرهم.


(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤٣١)، وتيسير البيان (٢/ ١٠٥، ١٠٨ - ١٠٩).
(٢) ينظر: الإكليل (١/ ٤٣١).
(٣) ينظر: تيسير البيان (٢/ ١٠٩).

<<  <   >  >>