للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو قول علي ؛ ولأنّها مظنة الجماع، ولا يطلع عليه أحد.

• الحكم الحادي عشر: جواز هبة الزوجة النصف الذي ثبت لها للزوج (١).

مأخذ الحكم: لضمير النسوة في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾، وذلك شريطة أن تكون ممن يصح تبرعها، بأن تكون رشيدة بالغة، عاقلة تحسن التصرف. وسبق الحكم في باب الهبة.

• الحكم الثاني عشر: جواز ترك الزوج نصفه لها (٢).

مأخذ الحكم: تفسير الصحابي، حيث فسَّر عليٌّ قوله: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ بالزوج (٣).

• الحكم الثالث عشر: جواز عفو الولي عن الصداق مطلقاً، أو الأب فقط (٤).

مأخذ الحكم: تفسير الصحابي، حيث فسره ابن عباس وغيره بالولي (٥)، فهو مبني على القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، ودليل الجواز ظاهر التخيير في الآية ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، وإذا جاز له العفو بعد الفرض، فإنّه يجوز قبله.

وسبب الخلاف هو فيمن ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ إذ إنّ الزوج يملك عقد النكاح قبل الطلاق، والولي يملكها بعد الطلاق.


(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤٣٢)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣٦٣).
(٢) ينظر: الإكليل (١/ ٤٣٢)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣٦٣)، وتيسير البيان (٢/ ١١٨).
(٣) ينظر: تيسير البيان (٢/ ١١٧).
(٤) ينظر: الإكليل (١/ ٤٣٢ - ٤٣٣)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣٦٤).
(٥) ينظر: تيسير البيان (٢/ ١١٨).

<<  <   >  >>