للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن قال بأنه الزوج أيّده أنه مقابل عفو الزوجة، فيكون العفو من الجانبين، ولو كان الولي لكان من جانب واحد، الزوجة ووليها.

كما أن الولي ليس له الحق في العفو عن مهرها.

ومن قال إنّ الذي بيده عقدة النكاح الولي، قال: لأنّه ذكر العفو بعد الطلاق، والذي يملك عقد النكاح بعد الطلاق هو الولي.

• الحكم الرابع عشر: عفو الزوج أولى من عكسه (١). إن كان ما قبله في الولي في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾

مأخذ الحكم: لضعف جانب المرأة وما حصل لها من الكسر بالطلاق.

قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤].

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: وجوب الصداق (٢).

مأخذ الحكم: الأمر في قوله ﴿وَآتُوا﴾ وهو للوجوب، ويؤكده تفسير ﴿نِحْلَةً﴾ بفرضية وقد سمى المولى سبحانه الصداق فريضة كما سبق في قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

ومن المآخذ: تفسير الصحابي، وقد فسَّرت عائشة قوله ﴿نِحْلَةً﴾ بالواجبة (٣)، وتفسير الصحابي حجة.


(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤٣٣)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣٦٥)، وتيسير البيان (٢/ ١١٨ - ١١٩).
(٢) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٠٤).
(٣) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٠٥).

<<  <   >  >>