للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليَّ كظهر أمي، يتضمن إخباره عنها بذلك، وإنشاءه تحريمها، فهو يتضمن إخباراً وإنشاء، فهو خبر زور، وإنشاء منكر، فإن الزور هو: الباطل خلاف الحق الثابت، والمنكر: خلاف المعروف» (١).

• الحكم الثالث: عدم صحة الظهار من الأمة (٢).

مأخذ الحكم: أن الله ﷿ أناط حكم الظهار بالنساء في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ومطلقه ينصرف إلى الزوجات. قال الموزعي: «لأنها من جماعة النساء كالزوجة» (٣). وقال ابن الفرس: «لأن لفظ النساء يعم الحرائر والإماء» (٤).

• الحكم الرابع: صحة ظهار العبد والكافر (٥).

مأخذ الحكم: لعموم قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ﴾ فيشمل الكافر، وكونه مخاطباً مكلفاً.

قال الموزعي: «وعموم الخطاب يقتضي أن يصح الظهار من كل زوج مكلَّف، فيصح الظهار من الحر والعبد، ومن المسلم والكافر، ومن الخصي والمجبوب، وهو كذلك» (٦).

قال السيوطي: «واستدل مالك بقوله ﴿مِنْكُمْ﴾ على أن الكافر لا يدخل في هذا الحكم» (٧).


(١) ينظر: زاد المعاد (٥/ ٥٢٥).
(٢) ينظر: المغني (١١/ ٥٦)، والإكليل (٣/ ١٢٣٥)، وتيسير البيان (٤/ ١٩٧).
(٣) تيسير البيان (٤/ ١٩٧).
(٤) تيسير البيان (٣/ ٥٢٥ - ٥٢٦).
(٥) ينظر: المغني (١١/ ٥٦).
(٦) تيسير البيان (٤/ ١٩٧)، وينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٥٢٦).
(٧) الإكليل (٣/ ١٢٣٥).

<<  <   >  >>