للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الحكم الخامس: وجوب الكفارة على المظاهر بالإجماع (١).

مأخذ الحكم: قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أي: فعليه تحرير رقبة، والمقدَّر كالملفوظ، وكذا قوله: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ وقوله: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾.

وكذا ختم الآية: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ أي: محارمه، فأمر باجتنابها.

تتمة: قال الموزعي: «وقد أجمع أهل العلم على أنها على الترتيب، كما بينها الله تعالى» (٢).

• الحكم السادس: تحريم الوطء إلى ما بعد أداء الكفارة بالإجماع (٣).

مأخذ الحكم: ظاهر النص؛ لقوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ فاشترط سبحانه العتق قبل الوطء، وكذا صيام الشهرين المتتابعين.

وقيل الإطعام مفهوم الأولى، حيث إنه سبحانه اشترط عدم الوطء مع الصيام الذي يطول زمنه، فاشتراطه مع الإطعام الذي لا يطول زمنه أولى (٤).

ومأخذ من قال بجواز الوطء قبل الإطعام خاصة: سكوت الآية عن ذلك، وما سكت الله عنه فهو عفو، بل وتقييده العتق والصيام قبل المسيس، وسكوته عن الإطعام لفائدة مقصودة، ولا فائدة إلا تقييد ما قيَّده، وإطلاق ما أطلقه.

• الحكم السابع: تجب الكفارة بالعود لا بنفس الظهار (٥).


(١) ينظر: تيسير البيان (٤/ ٢٠٠).
(٢) تيسير البيان (٤/ ٢٠٣)، وينظر: الإكليل (٣/ ١٢٣٥).
(٣) ينظر: المغني (١١/ ٦٦)،، والإكليل (٣/ ١٢٣٥)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٥٣٠)، وتيسير البيان (٤/ ٢٠٥).
(٤) ينظر: زاد المعاد (٥/ ٣٣٨).
(٥) ينظر: الإكليل (٣/ ١٢٣٥)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٥٢٧)، وتيسير البيان (٤/ ٢٠٠).

<<  <   >  >>