للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال : «وظاهر القرآن أيضاً أنه لو قذف زوجته، وامتنع من اللعان أنه يحد حد القذف، فكل من امتنع من الزوجين من الشهادات الخمس وجب عليه الحد، وهذا هو الظاهر من الآيات القرآنية; لأن الزوج القاذف داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾» (١).

• الحكم السابع: لا يجوز تقديم لعانها على لعانه (٢).

مأخذ الحكم: البدء بما بدأ به الله، كما أن في قوله:: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ الآية، ما يقضي أن يكون لعانها بعد أن يحق عليها العذاب بلعان الزوج حتى يدرأ.

• الحكم الثامن: من رمى زوجته برجل مخصوص سماه مع لعانه لزوجته لم يحد حد القذف (٣).

مأخذ الحكم: قال ابن الفرس: «وقال الشافعي لا يحد؛ لأن الله تعالى قد صدقه في نفس الواقعة مع أيمانه، فصار ذلك شبهة في درء الحد عنه» (٤).

• الحكم التاسع: لا يقع باللعان فراق، وإنما يسقط به النسب والحد، وهما على الزوجية كما كانا.

مأخذ الحكم: لسكوت الآية عن ذلك.

قال ابن الفرس: «وهذا القول أضعف الأقوال؛ لما جاء في ذلك من الحديث عن النبي ، وليس في ذلك ما يعارض القرآن، والجمع بين القرآن والحديث ما


(١) ينظر: أضواء البيان (٥/ ٤٦٤ - ٤٦٥).
(٢) ينظر: الإكليل (٣/ ١٠١١)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣، ٣٥١)، وتيسير البيان للموزعي (٤/ ٦٤).
(٣) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٣٤٨).
(٤) ينظر: أحكام القرآن (٣/ ٣٤٨).

<<  <   >  >>