للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [المائدة: ١٠٨]، فقوله: ﴿أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ دليل على أن المراد بلفظ الشهادة في الآية اليمين، وهو واضح كما ترى …

الثالث: ما قاله ابن العربي: قال: والفيصل أنها يمين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواه، وتخليصه من العذاب، وكيف يجوز لأحد أن يدعي في الشريعة أن شاهداً يشهد لنفسه بما يوجب حكماً على غيره. هذا بعيد في الأصل، معدوم في النظر أ. هـ. بواسطة نقل القرطبي» (١) أ. هـ.

وقد أشار الموزعي لبعض ما ذكره الشيخ الأمين، وقال مؤكداً؛ لكونها يمين: «وقد ورد في بعض ألفاظ حديث هلال بن أمية: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) اه (٢). (٣).

• الحكم السادس: لعان الرجل زوجته يوجب عليها حد الزنى ما لم تدفعه (٤).

مأخذ الحكم: بيان الشارع ما يدرأ به العذاب، بقوله: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النور: ٨]، ومفهومه إن لم تشهد فإن العذاب حال عليها.

قال الشيخ محمد الأمين: «ومفهوم مخالفة الآية يدل على أنها لو نكلت عن شهاداتها، لزمها الحد بسبب نكولها مع شهادات الزوج، وهذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه» (٥).


(١) أضواء البيان (٥/ ٤٦٦ - ٤٤٧).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب اللعان، برقم (٢٢٥٦).
(٣) ينظر: تيسير البيان للموزعي (٤/ ٦٠).
(٤) ينظر: الإكليل (٢/ ١١١٠)، وتيسير البيان للموزعي (٤/ ٦١).
(٥) ينظر: أضواء البيان (٥/ ٤٦٤).

<<  <   >  >>