للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وغيره، وقال الشافعي، ومالك، وأبو يوسف: تجب فيه القيمة بالغة ما بلغت؛ قياساً على سائر الأموال، فقيدوا إطلاق الآية بالقياس. وقال أبو حنيفة: تجب فيه القيمة، ولا يُزاد بها على دية الحرِّ» (١).

قلت: والقياس هنا: قياس الشبه، إذا تردد العبد بين إلحاقه بالحرِّ أو المال، ويسميه بعضهم قياس غلبة الأشباه.

• الحكم الثالث: جواز الإبراء عن الدية.

قال السيوطي: «وأن الدية مسلَّمة إلى أهل المقتول، إلَّا أن يصدقوا بها، أي: يبرئوا منها، ففيه جواز الإبراء من أهل الديه» (٢).

مأخذ الحكم: دلالة الاستثناء، ومعناه: فهي إخراج ما لولاه لدخل.

فأخرجت الإبراء من الوجوب، والاستثناء من الإثبات نفى، فنفت الوجوب حال الإبراء، والتصدق من قبل أهل الدية.

• الحكم الرابع: المؤمن الذي أهله كفار، تجب الكفارة بقتله دون الدية (٣).

مأخذ الحكم: سكوت الشارع عن الدية، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، والمقام مقام بيان فدَّل على عدم وجوب الدية.

قال ابن الفرس معللاً للحكم: «مخافة أن يتقوى بها الكفار» (٤).


(١) تيسير البيان (٢/ ٤٤٨).
(٢) الإكليل (٢/ ٥٧٨).
(٣) ينظر: تيسير البيان (٢/ ٤٥٠).
(٤) أحكام القرآن (٢/ ٢٤٣).

<<  <   >  >>