للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الحكم الخامس: الذي له ميثاق، فتجب الكفارة والدية في قتله، فتجب للذمي والمعاهد.

مأخذ الحكم: الإطلاق الوارد في الآية، حيث إنه سبحانه أطلق صفته ولم يقيده بصفة الإيمان، كما قيَّد غيره.

قال الموزعي: «ومنهم من قيَّده بصفة الإيمان، وأعاد الضمير على المؤمنين، ولم يوجب الكفارة في قتله» (١).

• الحكم السادس: دية الخطأ تكون على عاقلة القاتل.

مأخذ الحكم: ذكره السيوطي بقوله: «وفي قوله: ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾ دون يُسْلِّمها، إشارة إلى أنها على عاقلة القاتل» (٢).

تنبيه: قال الموزعي: «ولا إلتفات إلى خلاف الأصم وابن علية والخوارج في منع تحمُّل العاقلة، وتمسكوا بالآية، والقياس، ولا دليل لهم مع قيام النص والإجماع» (٣)، وقد بيّن قبل النص والإجماع فقال: «وظاهر الخطاب أن وجوب الكفارة والدية متعلق بالقاتل، والمعنى: فعليه تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله.

ويحتمل أن يكون التقدير: فالواجب تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلَّمة إلى أهله، وقد أجمع المسلمون على تعلّق الكفارة بالقاتل وجوباً وفعلاً، وأما الدية، فقضى رسول الله بوجوبها على العاقلة، وكذا فعل عمر وعلي، ولم يخالفهما أحد من الصحابة، فهو إجماع، ودليله مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ


(١) تيسير البيان (٢/ ٤٥١).
(٢) الإكليل (٢/ ٥٧٨).
(٣) تيسير البيان (٢/ ٤٤١).

<<  <   >  >>