للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أُخْرَى﴾ [الإسراء: ١٥]» (١).

• الحكم السابع: ليس للمقتول العفو عن الدية (٢).

مأخذ الحكم: أن الضمير في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ يعود إلى الأولياء.

نسب القول السابق ابن الفرس إلى قوم من أهل الظاهر، ثم قال: «وهذا عند أهل القول الأول، إنما هو إذا لم يعف القتيل أو مات ولم يسمع منه عفو» (٣).

• الحكم الثامن: تجب في قتل العمد كفارة (٤).

مأخذ الحكم: بدلالة الأولى.

قال الموزعي: «وأوجب الشافعي الكفارة في قتل العمد، وشبه العمد؛ لأنه أولى وأحرى بالوجوب من الخطأ» (٥).

ثم بيَّن مأخذ من قال بعدم وجوبها -وهو أبو حنيفة وأصحابه- وذكر أنهم على أصلهم من منع القياس في الكفارات.

• الحكم التاسع: لا كفارة بقتل الكافر المضمون.

مأخذ الحكم: مفهوم قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا﴾.

قال ابن قدامة: «وقال الحسن ومالك لا كفارة فيه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، فمفهومه: أن لا كفارة في غير المؤمن.


(١) تيسير البيان (٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، وينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٢٣٣).
(٢) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٢٣٨)، والإكليل (٢/ ٥٧٨).
(٣) أحكام القرآن (٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩).
(٤) المغني (١٢/ ٢٢٣).
(٥) ينظر: تيسير البيان (٢/ ٤٤٤).

<<  <   >  >>