للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ ولذلك تخلف قومٌ من الصحابة عن هذه المقامات، كسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمرو، ومحمد بن سلمة وغيرهم، وصوَّب ذلك علي بن أبي طالب لهم، واعتذر إليه كل واحد منهم بعذر قبله منه» (١).

تنبيه: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن حكم الآية شامل لأهل مكة كغيرهم، فيجب قتالهم إن بغوا، وحمل الجمهور الآية على عمومها (٢).

• الحكم الثاني: يسقط قتالهم إذا فاءوا إلى الله (٣).

قال السيوطي: «من رجع منهم وأدبر لا يقاتل» (٤).

وقال الموزعي: «المقصود من قتال البغاة، إنما هو كفهم عن البغي حتى يفيئوا إلى الله، وليس المراد به الانتقام منهم، فإذا أمكن كفهم بقتال، فلا يُعدل إلى ما هو أغلظ منه، ولا يقتل أسيرهم، ولا يُذَفَّف على جريحهم، ولا تتلف أموالهم» (٥).

مأخذ الحكم: مفهوم الغاية في قوله: ﴿حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾، ومفهومه: إن فاءوا، فإنه يجب الكف عنهم (٦).

• الحكم الثالث: سقوط المطالبة بالدم والنفس.

ذكر ابن قدامة من فوائد الآية: «أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم» (٧).


(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٦/ ٢٦٩).
(٢) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٤٩٣)، والإكليل (٣/ ١١٩٥).
(٣) المغني (١٢/ ٢٣٧).
(٤) ينظر: الإكليل (٣/ ١١٩٥).
(٥) تيسير البيان (٤/ ١٦٨)، وينظر: الجامع لأحكام القرآن (١٦/ ٢٧٢).
(٦) ينظر: الإكليل (٣/ ١١٩٥).
(٧) المغني (٨/ ٥٢٣).

<<  <   >  >>