للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• الحكم الثالث: وجوب الحد على الزاني والزانية البكرين العبد والأمة خمسون جلدة.

مأخذ الحكم: تخصيص عموم قوله: ﴿الزَّانِيَةُ﴾ بقوله في الإماء ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾، ثم قياس العبد على الأمة في نظير الحد، وهذا القياس مخصص لعموم قوله: ﴿وَالزَّانِي﴾.

• الحكم الرابع: يقام الحد على الزناة في كل حال، سواء كانا صحيحين أو مريضين في البرد أو الحر.

مأخذ الحكم: يبينه الموزعي بقوله: «وأمر الله سبحانه بجلد الزناة مطلق في جميع الأحوال … ، فذهب قوم إلى حمل الأمر على إطلاقه، فأقاموا الحد في جميع الأحوال؛ لأنه فريضة واجبة، فلا تؤخر عن وقتها؛ ولأن عمر ، أقام الحد على قدامة وهو مريض … »، ثم قال: «وذهب الجمهور إلى تقييد هذا الإطلاق بالمعنى، فلا يقام عليه إلا عند اعتدال الحال والهواء؛ لما فيه من خوف الهلاك عليه، ولشهادة الأصول بتأخير الفرائض عند خوف الهلاك» (١).

وكونه مطلقاً؛ لأن قوله ﴿فَاجْلِدُوا﴾ فعل، والأفعال نكرات، وهو في سياق إثبات.

• الحكم الخامس: يجرد المحدود عن ملابسه.

وذلك بعد الاتفاق على أن المرأة لا تجرد، وتستر بما لا يقيها الضرب (٢).

مأخذ الحكم: كون الجلد يقتضي مباشرة أبدانهما، ذكره ابن الفرس (٣).


(١) تيسير البيان (٤/ ٤٤).
(٢) ينظر: أحكام القرآن (٣/ ٣٢٧).
(٣) ينظر: المصدر السابق.

<<  <   >  >>