• الحكم السادس: لا يكتفي بالضرب بها مجموعة ضربة واحدة، صحيحاً كان أو مريضاً.
مأخذ الحكم: مفهوم العدد في قوله: ﴿مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾، وهذه جلدة واحدة.
ومن قال: بالإجزاء قاسه على الحنث الوارد في شرع من قبلنا: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص: ٤٤]؛ وذلك عند من يقول بجواز القياس في الحدود.
• الحكم السابع: الرجل والمرأة في كيفية الضرب سواء، فيضرب قاعدين.
مأخذ الحكم: لإطلاق الله ﷿ ذلك، في قوله: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ولم يفرق بين الرجل والمرأة.
• الحكم الثامن: تضرب الأعضاء كلها عدا المقاتل والوجه، والعورة للاتفاق على ذلك.
قال القرطبي:«قال ابن عطية: والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل»(١).
مأخذ الحكم: للإطلاق في قوله: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾، ولم يخص جزء من الأخر.
• الحكم التاسع: يسقط الحد بالتوبة.
مأخذ الحكم: يحمل المطلق في هذه الآية على المقيد في قوله: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١٦].