للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الموزعي: «وهذا مقيد بالتوبة، والمقيد قاض على المطلق باتفاق أهل العلم بشروط الاستدلال، وهذا عندي أقوى دليلا، وبه أقول؛ للنص المذكور في الآية، ولقوله في ماعز: «هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه» لما أخبروه، أنه قال: ردوني إلى رسول الله لما مسَّه ألم الحجارة» (١)، (٢).

قال تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأعراف: ٨٠ - ٨٤].

وفي النمل: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾ [النمل: ٥٨].

وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ﴾ [هود: ٨٢].

ومثله في قوله: ﴿فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾ [الحجر: ٧٤].

استدل بالآيات السابقة على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: تحريم اللواط، وهو إتيان الرجل الرجل في دبره.

قال ابن الفرس: «الفاحشة هنا: إتيان الرجال في أدبارهم … ، ولا اختلاف بين الأمة في تحريم هذا الفعل» (٣).


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، برقم (٤٤١٩).
(٢) تيسير البيان (٢/ ٣٠١).
(٣) أحكام القرآن (٣/ ٥٦).

<<  <   >  >>