للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مأخذ الحكم: يظهر من خلال الأساليب الآتية:

* منها: الاستفهام في قوله: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾، «وهذا استفهام يجمع الأئمة أنه استفها مجازي، المراد منه شدة الإنكار، والاستقباح» قاله المطعني (١).

* ومنها: ذم الفعل وتسميته فاحشة، وهذ اسم لما يستقذر.

* ومنها: ترتب الحد الآتي عليه، وكونهم أنذروا ونهوا عنه: ﴿فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾.

• الحكم الثاني: حد اللواط الرجم بالحجارة.

قال ابن الفرس: «وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنهما يرجمان أحصنا أو لم يحصنا، والحجة لمالك أنه تعالى عاقبهم بأن أمطر عليهم حجارة من سجيل … ، فإذا كان الله تعالى عاقبهم بالرجم بالحجارة في ذلك الوقت، ولم يكن بد من حد في ذلك، كان العقاب الذي عاقب به تعالى في ذلك الوقت أولى من إحداث عقاب آخر. ويؤيد هذا ما جاء عن النبي : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول»» (٢).

مأخذ الحكم: ما سبق في تقرير حجة مالك.

وذهب بعض العلماء إلى أن الحد أن يلقى من شاهق، أو موضع عال؛ استدلالاً بقوله تعالى: ﴿جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا﴾، وقد ذكر جمع من المفسرين أن جبريل صعد بقرية لوط فصعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم، ثم قلبها (٣).


(١) التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم (١/ ٣٨٨).
(٢) أحكام القرآن (٣/ ٥٧).
(٣) ينظر: موسوعة التفسير المأثور (١١/ ٣٨٤ - ٣٨٦).

<<  <   >  >>