للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن المراد بالأنفال: الغنائم» (١).

واستدل بالآية على جواز تنفيل الإمام شيئا من الغنيمة لمن رآه أهلاً لذلك.

مأخذ الحكم: بناء على تفسير الأنفال بالمعنى الثاني، وهو ما ينفله الإمام (٢).

وقال ابن الفرس: «والجمهور على أن النفل باق إلى يوم القيامة، وأن الأئمة كالرسول في ذلك، وأن الله تعالى لم يرد قصرها - على ذلك التأويل - على الرسول خاصة، بل ذلك لرسول الله ولكل إمام» (٣).

قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنفال: ٤١].

ذكر ابن الفرس أن المولى ذكر حكم أموال الكفار المأخوذة منهم باسم الغنيمة في سورة الأنفال، وباسم الفيء في سورة الحشر، وذكر أن أقوال المفسرين قد اضطربت في تعريفهما (٤).

وذكر الموزعي أن الجمهور ذهبوا إلى أن الغنيمة هي المأخوذ من الكفار قهراً أو قسراً سواء كان منقولاً أو غير منقول.

والفيء: ما أخذ بغير قتال ولا إيجاف خيل وركاب.

وقيل: هما بمعنى واحد (٥).


(١) أحكام القرآن (٣/ ٧٥).
(٢) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٧٦).
(٣) المصدر السابق (٣/ ٧٦ - ٧٧).
(٤) ينظر: أحكام القرآن (٣/ ٨٦).
(٥) ينظر: تيسير البيان (٣/ ٢٨٢ - ٢٨٣).

<<  <   >  >>