للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: وجوب تقسيم الغنيمة أخماساً: أربعة منها للغانمين، والخمس الباقي يقسم خمسة أسهم: لرسول الله ، ولذي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم.

مأخذ الحكم: الأمر بالإيجاب المقدّر. وبيانه كما يقول الرازي: «﴿فَأَنَّ لِلَّهِ﴾: خبر مبتدأ محذوف تقديره: فحق أو فواجب أن لله خمسه»، وبيَّن أن ذلك آكد وأثبت للإيجاب؛ «لأنه إذا حذف الخبر واحتمل وجوهاً كثيرة من المقدرات، كقولك ثابت: واجب، حق، لازم، كان أقوى لإيجابه» (١).

ومما يدل على الإيجاب كذلك قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ «يعني: ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ﴾ فاحكموا بهذه القسمة، وهو يدل على أنه متى لم يحصل الحكم بهذه القسمة، لم يحصل الإيمان بالله»، والإيمان بالله واجب، ولا يتم إلا بهذه القسمة، فتكون واجبة.

• الحكم الثاني: تقسيم جميع الغنائم بين الغانمين.

قال السيوطي: «واستدل بعموم قوله: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ من قال: بقسمة الأرض المغنومة وأموال الرهبان والسلب وما أخذ سرقة، وما غنمته طائفة خرجت بغير إذن الإمام، والنساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة» (٢).

مأخذ الحكم: عموم «ما» في قوله: ﴿أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾، فهي موصولة تفيد العموم.

ثم قوله: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ يعنى: أي شيء كان حتى الخيط والمخيط،


(١) تفسير الرازاي (٥/ ٤٨٤).
(٢) الإكليل (٢/ ٧٨٩).

<<  <   >  >>