للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قاله الرازي (١).

وقال الموزعي: «وفي عموم قوله تعالى: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ مع الحصر في قوله تعالى: ﴿أَنَّمَا﴾ دلالة ظاهرة تقارب النص، (أي: في قوته) في أن للغانمين أربعة الأخماس في كل شيء من ذهب، أو فضة، أو عقار» (٢).

تنبيه: قال صاحب اللباب في علوم الكتاب: «أجمع العلماء على أن قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ ليس على عمومه، وأنه مخصوص باتفاقهم على أن سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام، وكذلك الأسارى الإمام فيهم مخير، وكذلك الأراضي المغنومة» (٣).

قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٩].

استدل بالآية على جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة (٤).

وقد أحل الله ﷿ بهذه الآية لأمة محمد ، وما كان محظوراً على غيرهم من الغنائم (٥).

مأخذ الحكم: إطلاق المولى إباحة الأكل من غير تقييد بالقسمة.

وكونها مطلقة؛ لأن قوله: ﴿فَكُلُوا﴾ فعل، والأفعال نكرات، وهي في سياق إثبات.


(١) ينظر: التفسير الكبير للرازي (٥/ ٤٨٤).
(٢) تيسير البيان (٣/ ٢٩٢).
(٣) اللباب (٩/ ٥٢١).
(٤) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ١٠٩ - ١١٠)، والإكليل (٢/ ٧٩٥).
(٥) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ١٠٩).

<<  <   >  >>