للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الحكم الثالث: لا يعقد الهدنة إلا الإمام أو نائبه.

قال السيوطي: «واستدل بقوله: ﴿فَاجْنَحْ لَهَا﴾ على أنها لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه؛ لأنه تعالى خاطب بها النبي ، ولم يقصر في الخطاب عليه إلا من أجل أن ذلك ليس لغيره، وأن يعلم أن النظر في ذلك إنما هو للأئمة» (١). وسبقه إلى ذلك ابن الفرس (٢).

مأخذ الحكم: كون الخطاب للنبي ، وأئمة المسلمين وولاتهم تبع له في الحكم.

• الحكم الرابع: جواز مهادنة المشركين إلى مدة وغير مدة

قال ابن الفرس: «وهذا القول أليق بظاهر الآية إذا قلنا بأنها محكمة» (٣)، ويقصد بالقول الذي حكاه ابن حبيب عن مالك أنه قال: تجوز مهادنتهم السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة.

مأخذ الحكم: إطلاق الآية وعدم الإشارة إلى مدة معين، وهو في مقام البيان والتشريع.

قال تعالى: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ٧].

استدل بالآية على وجوب لزوم الوفاء مع الاستقامة، وجواز النبذ مع عدم الاستقامة (٤).


(١) الإكليل (٢/ ٧٩٣).
(٢) ينظر: أحكام القرآن (٣/ ١٠٧).
(٣) أحكام القرآن (٣/ ١٠٧).
(٤) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ١٢٦).

<<  <   >  >>