للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد فعل، «فأحلَّ النبي الطيبات وحرم الخبائث، مثل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير» (١).

• الحكم الثاني: إباحة طعام أهل الكتاب.

قال السيوطي: «فيها إباحة ذبائح أهل الكتاب وسائر أطعمتهم» (٢).

وذكر ابن الفرس أن في الآية إباحة سائر أطعمتهم مما يمكن استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير، وقال: «فذهب الأكثر إلى أن ذلك من أطعمتهم داخل تحت قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾، الآية، وأن كل ذلك جائز» (٣).

مأخذ الحكم: إخبار المولى سبحانه بالحكم في قوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾.

قلت: وما سبق محمول على أن المقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب في الآية العموم لا خصوص الذبائح، على ما سيأتي بإذن الله، على أن ذبائحهم من طعامهم.

• الحكم الثالث: تباح المحظورات السابقة للمضظر.

مأخذ الحكم: التخصيص المتصل ب (إلا)، والاستثناء من المحرم مباح.

قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩٠ - ٩١].


(١) مجموع الفتاوى (١٧/ ١٧٩ - ١٨٠)، وينظر: تيسير البيان (٣/ ٨٤)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٣٤).
(٢) الإكليل (٢/ ٦١٤).
(٣) أحكام القرآن (٢/ ٣٤٥).

<<  <   >  >>